MBS metoo

أيمن الدريس.. بيان توثيق

بيان توثيق

1- بيانات الضحية الشخصية:

اسم الضحية: أيمن الدريس.

الاسم باللغة الإنجليزية: Ayman AL-dreiss.

العمر: في العقد الثالث من عمره.

المهنة/النشاط: مترجم وناشط حقوقي مهتم بحقوق المرأة والتوعية المجتمعية.

الحالة الاجتماعية: متزوج من الناشطة السعودية ملك الشهري.

المنطقة: الرياض.

حساب الضحية على موقع التواصل الاجتماعي على تويتر مغلق.

2- توثيق بيانات الاعتقال والاحتجاز التعسفي:

أ. أسباب الاعتقال:

– جاءت عملية اعتقال الضحية خلال سلسلة اعتقالات شنتها السلطات السعودية، وأسفرت عن اعتقال ما يقارب الـ١٥ كاتبا وكاتبة صحفية وطبيبا، لديهم اهتمامات بالعلوم الاجتماعية والثقافية والحركات النسوية.

– اهتمامه بالتوعية المجتمعية وقضايا المرأة السعودية.

– رجح البعض أنه ربما اعتقل الضحية بسبب نشاطه في ترجمة الكتب واللقاءات، حيث إنه يمتلك قناة مخصصة لترجماته، على موقع يوتيوب، ومشاركته في ترجمة لقاء الأديبة العالمية غيردا ليرنر عن النسوية، وترجمة المقابلة الأخيرة لإدوارد سعيد، وترجمته لقاء نعوم تشومسكي (إلهاء الشعب بالرياضة).

ب. ملابسات الاعتقال:

– اعتقلته قوات تابعة لرئاسة أمن الدولة فجر يوم الخميس الموافق ٥ أبريل ٢٠١٩، دون إبلاغه بأسباب القبض والتهم الموجهة إليه، ثم اقتياده إلى جهة غير معلومة وتعريضه للاختفاء القسري حتى تاريخ تحرير هذه الاستمارة في ٩ أبريل ٢٠١٩.

– نشرت زوجته تغريده بتاريخ ٧ أبريل تؤكد فيها انقطاع التواصل والاتصال بين زوجها والأسرة، ولم يصلها أي خبر عن مكان وأسباب اعتقاله.

– واقعة اعتقال الضحية كانت ضمن سلسلة اعتقالات شنتها السلطات السعودية، استهدفت من خلالها عددا من الكتاب والكاتبات والمهتمين بالقضايا الاجتماعية والحقوقية والأنشطة التوعوية، وأسفرت الحملة عن اعتقال ١٥ شخصية بينهم امرأة حامل.

ج. الانتهاكات القانونية المتعلقة بالاعتقال:

١- اعتقال تعسفي وعدم إخطار الضحية بالتهم الموجهة إليه عند القبض بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.

٢- عدم الإعلان لفترة عن مكان احتجاز الضحية، وكذلك عدم السماح لمحاميه بمقابلته، بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.

٣- عدم السماح بحضور محامٍ أثناء التحقيقات بالمخالفة للمواد ٤، ٣٩ من نظام الإجراءات الجزائية.

٤- عدم عرض الضحية على النيابة العامة في الموعد المحدد قانونا، بالمخالفة للقانون.

٥- عدم إبلاغ الضحية ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه بالمخالفة لنص المادة ١١٦، من نظام الإجراءات الجزائية.

٦- حرمان الضحية من حقه في العلاج والرعاية الصحية اللازمة له بالمخالفة للمادة ٢٢ من نظام السجن والتوقيف، ولائحة الخدمات الطبية بالسجون.

٧- حرمان الضحية من حقه في نظر قضيته أمام قاضيه الطبيعي في الدائرة القضائية التابع لها باعتباره من سكان مدينة جدة ومحكمة الإرهاب مقرها الرياض، بالمخالفة لنظام الإجراءات الجزائية الذي نص على معيار الاختصاص والولاء للدوائر القضائية حسب التوزيع الجغرافي ومحل سكن المتهم ومكان وقوع الجريمة.

٨- حرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه بنفسه أو من خلال محاميه، وانعقاد جلسات محاكمته بصورة سرية، بالمخالفة لنظام الإجراءات الجزائية الذي نص على علنية المحاكمة.

٩- إيداع الضحية في الحبس الانفرادي لمدد كبيرة وتعرضه للمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة، بالمخالفة للمادة ٢٠ من نظام السجن والتوقيف التي حددت حدًا أقصى ١٥ يوما على سبيل العقاب للسجين في حال ارتكابه مخالفة لقواعد السجن.

١٠- حرمانه من استخدام مرتبته الصحية وإجباره على النوم على الأرض بالمخالفة لنظام الإجراءات الجزائية، ونظام السجن والتوقيف.

١١- حرمان التضحية في بعض الأحيان من قضاء حاجته، في انتهاك تجاوز أبسط قيم الإنسانية التي كفلتها كافة القوانين والتشريعات السعودية والدولية.

١٢- تعرض الضحية لحملة تشويه إعلامية نالت من شرفه وصورته هو وذويه، وتسببت في إيذائهم نفسيا وسط محيطهم المجتمعي.

د. ملابسات المحاكمة:

– تاريخ توجيه الاتهام الرسمي: لم يصدر بعد.

– الاتهامات: غير موجودة.

– مكان الاعتقال: غير معلوم.

– تاريخ انتهاء المحاكمة: لم تبدأ بعد.

Exit mobile version