MBS metoo

“سند” تعدد البنود الذي انتهاكاتها السلطات السعودية في نظام الإجراءات الجزائية

عددت منظمة “سند” الحقوقية السعودية البنود التي انتهكتها سلطات المملكة في نظام الإجراءات الجزائية الخاص بها في تعاملها مع معتقلي الرأي.

وأوضحت المنظمة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها بـ”تويتر” أن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة أصبح حبرًا على ورق في ظل القمع الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام في غياب العدالة والقانون.

وأشارت “سند” إلى أن النظام انتهك المادة 2 من نظام الإجراءات، والتي تنص على “حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، وكذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة”.

أيضًا قالت المنظمة إن النظام السعودي انتهك المادة 3، والتي تنص على أنه “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي”.

كما لفتت “سند” إلى أن النظام انتهك كذلك المادة 4 التي تنص على أنه “يحق لكل متهم ن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.

كذلك المادة 9 والتي تنص على أن “الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام”.

والمادة 12 أيضًا والتي تنص على أن “يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك”.

والمادة 35 التي تنص على أنه “في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك”.

Exit mobile version