حذفت السلطات السعودية نظام مقاطعة “إسرائيل” من موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووزارة التجارة المعنية بحفظ النظام وتطبيقه.

وعند البحث عن نظام مقاطعة “إسرائيل” في موقع هيئة الخبراء، تظهر رسالة “لم يتم العثور على النظام أو اللائحة”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل صوراً من نظام المقاطعة الذي جرى حذفه، والذي يحمل أرقام القرارات الصادرة بشأن مقاطعة دولة الاحتلال.

وتأتي الخطوة في وقت تتزايد فيه الأحاديث الأمريكية و”الإسرائيلية” عن اقتراب تطبيع العلاقات بين الرياض و”تل أبيب”، على غرار ما فعلته أبوظبي هذا الشهر.

والخميس الماضي، قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، إن تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والدول الخليجية وبينها السعودية، “أمر حتمي”، مؤكداً أن الأمر يتوقف فقط على الإطار الزمني لحدوث ذلك.

وفي 13 أغسطس الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات و”إسرائيل” إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـ”التاريخي”، وأكد أن دولاً أخرى ستفعل الشيء نفسه قريباً، منها السعودية والبحرين.

وبعد الإعلان، لمَّح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى أن “السلام بيننا يجب أن يصل ليس فقط إلى عمّان والقاهرة، بل إلى أبوظبي والرياض”.

ولقي قرار التطبيع الإماراتي ترحيباً كبيراً من نشطاء سعوديين يروجون للتطبيع منذ فترة وأيضاً من وسائل الإعلام التي تعاملت معه بوصفه خطوة على طريق السلام والازدهار.

وينص النظام بتعديلاته المتعاقبة على الآتي:

 

نظام مقاطعة إسرائيل في المملكة السعودية 

 

مرسوم ملكي رقم م/28 وتاريخ 25/6/1382هـ

بعونه تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 312 وتاريخ 21/6/1382هـ .

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .

نرسم بما هو آت

أولاً : نصادق على نظام مقاطعة إسرائيل بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانياً : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع الملكي

نظام مقاطعة إسرائيل

  مادة (1) : أ) يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما قاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته .

ب) تعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقاً للفقرة السابقة حسبما يقرره مجلس الوزراء أو السلطة المخوله منه بذلك وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال .

  مادة (2) : أ) يحظر ادخال أو استيراد البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها والقراطيس المالية وغيرها من القيم المنقوله الإسرائيلية إلى المملكة كما يحظر تبادلها أو الاتجار فيها.

ب) تعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل أو التي دخل في صناعتها جزء أيا كانت نسبته من منتجات اسرائيل على اختلاف أنواعها سواء وردت من اسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر.

ج ) تعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل أو المصنوعة خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الأولى.

  مادة (3) : يجب على المستورد في الحالات التي يعينها وزير التجارة والصناعة بقرار منه تقديم شهادة منشأ موضح فيها البيانات التالية :

1 _ بيان البلد الذي صنعت فيه السلع .

2 ـ أنه لم يدخل في صناعة السلع أية مادة من منتجات اسرائيل أيا كانت نسبتها .

  مادة (4) على السلطات المختصة ـ التي يعينها وزير التجارة والصناعة بقرار منه ـ أن تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال ألى البلاد الأجنبية التي يثبت أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل.

مادة (5) : تسري الأحكام الواردة في المواد (2 , 3, 4) على السلع التي تدخل مناطق حرة في المملكة أو تصدر من تلك المناطق كذلك تسري هذه الأحكام على السلع التي تنزل إلى أراضي المملكة أو تمر عبر أراضيها وتكون بقصد التصدير إلى اسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المقيمين بها وذلك مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها .

  مادة (6) : يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنها في المادة ٍالثانية أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها ويعتبر في حكم البيع والشراء ـ في تطبيق أحكام هذه المادة ـ كل صفقة تتم علي سبيل التبرع أو البدل.

  مادة (7) : أ) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والخامسة بالسجن لمدة أدناها ثلاث سنوات وأقصاها عشر سنوات , وبغرامة أقلها خمسة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي.

ب) يعاقب كل من خالف أحكام المادة الثالثة أو السادسة بالسجن مدة أدناها ثلاثة أشهر وأقصاها ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسمائة ريال عربي سعودي وأكثرها خمسة آلاف ريال عربي سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ج ) إذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصاً اعتبارياً تنفذ عليه العقوبة المالية وتنفذ العقوبات البدنية على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري.

د) في جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة كما يحكم بمصادرة وسائل النقد التي استعملت في ارتكاب الجريمة إن علم أصحابها بذلك.

  مادة (8) : يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة ـ عدا المصادرة ـ من بادر من الجناة عند تعددهم باخبار الحكومة عن المشتركين في إحدى الجرائم المذكورة آنفاً إن أدى هذا الاخبار فعلاً إلى اكتشاف الجريمة .

  مادة (9) : أ) تنشر خلاصة أي حكم يصدر بالادانة تطبيقاً لأحكام هذا النظام على نفقة المحكوم عليه في الصحف المحلية كما تعلق على نفقته أيضاً نفس الخلاصة بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر .

ب) يعاقب على نزع هذه الخلاصة أو اخفائها بأية طريقة أو اتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  مادة (10) تصرف بالطريقة الإدارية مكافآت مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة أو من غيرهم ضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أو سهل ضبطها وتكون المكافآت بنسبة 20% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها وعند تعدد مستحقي المكافآت توزع بينهم بنسبة المجهود لكل منهم بقرار من وزير التجارة والصناعة.

  مادة (11) : أ) يقوم الموظفون الذين يعينهم وزراء ـ التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد الوطني والدفاع والطيران والداخلية ـ بضبط واثبات الجرائم التي نص عليها هذا النظام أو القرارات المنفذة له.

ب) وزارة التجارة والصناعة هي المختصة ـ بعد ضبط الجرائم واثباتها ــ باحالتها إلى الهيئة التي تصدر الأحكام فيها.

 مادة (12) : 1) تحال الجرائم التي نص عليها هذا النظام إلى هيئة مشكلة من :

ـ رئيس ديوان المظالم أو نائبه رئيساً.

ـ مستشار حقوقي من ديوان المظالم .

ـ مستشار حقوقي من مجلس الوزراء.

2 ) ولا تعتبر قرارات هذه الهيئة نافذة إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.

  مادة (13) : تلغى الأنظمة والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.

  مادة (14) : على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا النظام ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.

                             مرسوم ملكي رقم م /8 وتاريخ 26 /5/ 1404هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377 هـ ،

وبعد الاطلاع على نظام مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (28) وتاريخ 25 /6/1382هـ ،

وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 17 / 7/1402 هـ ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (91) وتاريخ 27/4/1404هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً : تعدل المادة الثانية عشرة من نظام مقاطعة اسرائيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (28) وتاريخ 25/6/1382 هـ بحيث تصبح بالنص التالي:

أ‌) تحال الجرائم التي نص عليها هذا النظام إلى لجان الأوراق التجارية للفصل فيها ويجوز التظلم من قراراتها الصادرة بهذا الشأن أمام ديوان المظالم وفقاً للقواعد المحددة في نظامه للتظلم من القرارات الإدارية.

ب‌) يجوز تعديل هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

التوقيع الملكي.

                          قرار مجلس الوزراء رقم 91 وتاريخ 27/4/1404هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/هـ/29222 وتاريخ 23/12/1402هـ والمشتملة على خطاب معالي وزير التجارة المرفوع برقم 1437/11 وتاريخ 3/12/1402هـ المتضمن أنه نظراً لصدور نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ فقد تلقى خطاب معالي رئيس ديوان المظالم تحت رقم 357 وتاريخ 22/9/1402هـ الذي يطلب فيه تعديل نظام مقاطعة إسرائيل بحيث تكون المحاكمة وتوقيع العقوبات من اختصاص وزارة التجارة ويبقى دور الديوان بالنسبة لتلك القضايا كجهة تظلم فقط كما تضمن خطاب معالي وزير التجارة المشار إليه طلبه الموافقة على الآتي :

أولاً : إلغاء نص الفقرة (ب) من المادة (11) من نظام مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 28 وتاريخ 25/6/1382هـ .

ثانياً : إلغاء نص الفقرتين (1 ، 2) من المادة (12) من نفس النظام.

ثالثاً : استحداث صياغة جديدة معدلة لنص المادة (12) من النظام على النحو التالي:

12/1 تختص وزارة التجارة بالفصل في قضايا مخالفات نظام مقاطعة إسرائيل.

12/2 على وزير التجارة تشكيل لجان قضائية متخصصة لهذا الغرض وتحديد كيفية المرافعة أمامها .

12/3 يجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ .

12/4 بعد صيرورة الحكم نهائياً يجوز لوزير التجارة التصرف في البضائع المصادرة على النحو المتفق مع متطلبات المصلحة العامة .

وبعد الإطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 17/7/1402هـ، وعلى نظام مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 28 وتاريخ 25/6/1382هـ ، وعلى المرسوم الملكي رقم 80 وتاريخ 10/11/1395هـ الذي أعطى لمجلس الوزراء الحق في إصدار القواعد اللازمة لإعادة ترتيب الوزارات والمصالح الحكومية بما يقتضيه تنفيذ الأمر الملكي رقم (أ/236) وتاريخ 8/10/1395هـ وتحديد ارتباط المصالح والمؤسسات العامة بالوزارات وإحداث الوظائف اللازمة،

وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 107 وتاريخ 25/8/1403هـ ومذكرتها رقم 26 وتاريخ 8/3/1404هـ ،

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 18 وتاريخ 10/2/1404هـ وتوصيتها رقم 31 وتاريخ 14/3/1404هـ .

يقرر ما يلي :

1- تعدل المادة الثانية عشرة من نظام مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 28 وتاريخ 25/6/1382هـ . بحيث تصبح بالنص التالي:

أ‌) تحال الجرائم التي نص عليها هذا النظام إلى لجان الأوراق التجارية للفصل فيها . ويجوز التظلم من قراراتها الصادرة بهذا الشأن أمام ديوان المظالم وفقاً للقواعد المحددة في نظامه للتظلم من القرارات الإدارية .

ب‌) يجوز تعديل هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء .

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

3- تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بوضع قواعد تعالج بصفة عامة كيفية التصرف في الأموال المصادرة سواء كانت مستوردة أم مصدرة أم محلاً لجريمة – وكذلك البضائع المحجوزة بسبب نظر قضايا تتعلق بها. ورفع هذه القواعد إلى مجلس الوزراء .

4- حتى يتم إقرار القواعد المشار إليها في الفقرة الثالثة فإن على وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة وضع القواعد التي يتم وفقاً لها التصرف في البضائع المصادرة تطبيقاً لنظام مقاطعة إسرائيل.

5- تعدل عبارة (وزارة التجارة والصناعة) أينما وردت في النظام لتصبح (وزارة التجارة) وتعدل عبارة (وزير التجارة والصناعة) أينما وردت في النظام لتصبح (وزير التجارة).

نائب رئيس مجلس الوزراء

                                 قرار رقم (5) وتاريخ 14/1/1416هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 323 وتاريخ 6/1/1416هـ المشتملة على برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3/س/2028 وتاريخ 15/11/1415هـ ورقم 96/33/43952/1 وتاريخ 5/11/1415هـ وخطاب معالي وزير التجارة رقم 2321/11 وتاريخ 10/10/1415هـ المتضمن الاشارة إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة عشرة التي عقدت في ديسمبر 1993م حول استمرار تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها دول المجلس بشأن المقاطعة الثانوية لإسرائيل ، وقرار المجلس لوزراء خارجية دول مجلس التعاون في دورته التحضيرية الثالثة والخمسين التي عقدت في نوفمبر 1994م بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل من الدرجتين الثانية والثالثة من قبل كل دولة من الدول الأعضاء وطلب وزارة التجارة – بناء على ذلك – إيقاف العمل بالمقاطعة العربية لإسرائيل من الدرجتين الثانية والثالثة أسوة بما اتخذته دول مجلس التعاون من إجراءات بهذا الشأن .

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 14 وتاريخ 12/1/1416هـ .

يقرر

الموافقة على تطبيق القرار الصادر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة عشرة التي عقدت في ديسمبر 1993م وكذلك قرار المجلس الوزاري لوزراء الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والخمسين التي عقدت في نوفمبر 1994م وذلك بإيقاف المقاطعة لإسرائيل من الدرجتين الثانية والثالثة .

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

قرار وزاري رقم 118 وتاريخ 16/8/1405هـ

إن وزير التجارة ..

بما له من صلاحيات

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 وتاريخ 26/5/1404هـ بشأن تعديل المادة الثانية عشرة من نظام مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 28 وتاريخ 25/6/1382هـ .

وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالرياض، وتحديد اختصاصاتها،

وحيث أن اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالرياض تعد لجنة من لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي :

  مادة (1) : تختص اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالرياض بالفصل في جرائم مخالفة نظام مقاطعة إسرائيل المشار إليه . وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في منطقة الرياض .

  مادة (2) : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه. ويعمل به اعتباراً من 27/7/1405هـ .

وزير التجارة