أدان خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة قانون الإرهاب بالمملكة العربية السعودية، والذي يُعرف بالقانون 2017 الخاص بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والذي تم تعديله مؤخرًا في 19 يونيو/ حزيران 2020.
وفي مذكرة أممية أرسلت للحكومة السعودية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وترجمها (ميزان العدالة) حصريًا ولم يتم الرد عليها، اعتبر الخبراء أن تطبيق هذا القانون يؤثر سلبًا على التمتع بحقوق الإنسان، والحريات الأساسية في المملكة العربية السعودية.
وأضاف الخبراء في مذكرتهم إلى أن هناك قلقا متزايدا على حرية الرأي والتعبير، وحظر الاحتجاز التعسفي، وحالات الاختفاء القسري، والحق في محاكمة عادلة، وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة بالمملكة.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم أن هذا القانون هو الأحدث في عدد من المستجدات والتعديلات التشريعية التي يبدو أنها تهدف بشكل أكبر إلى الحد من الحريات الأساسية، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن خنق المجتمع المدني، بدلاً من مكافحة الإرهاب بشكل فعال في السعودية.
وأوضح الخبراء في مراجعتهم لمواد القانون، أن هناك مواد مختلفة منه، على الرغم من التعديلات الأخيرة التي أدخلت عليه، تبدو مخالفة لالتزامات الحكومة السعودية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتابع الخبراء بأن هذه المواد، وعقوباتها القاسية المحتملة على الجرائم المعرفة بشكل غامض (والتي تشمل عقوبة الإعدام، والحرمان المطول من الحرية)، بدلاً من تعزيز جهود مكافحة الإرهاب المتوافقة مع حقوق الإنسان، يمكن استخدامها بالطريقة التي قد تقيد بشدة الأنشطة المشروعة والمحمية دوليًا لبعض الجماعات السياسية أو الدينية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وغيرهم.
وأشار الخبراء إلى بعض الممارسات التي سينظمها القانون وتمثل عامل قلق، مثل ممارسات الاحتجاز الإداري المطول فيما يسمى بمراكز “الإصلاح والتأهيل”، والتي تشكل خطرًا جسيمًا على الحق في الحرية، وتعد من ممارسات الحرمان المطول من الحرية، والاحتجاز التعسفي المحتمل.
كذلك أقسام مختلفة من القانون تسمح بانتهاكات معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، وتمكن من الاحتجاز المؤقت بمعزل عن العالم الخارجي أو تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة، مما قد يعرض الأفراد لخطر الاختفاء القسري.
كما أبدى الخبراء في مذكرتهم مخاوف بشأن إدراج وتجريم مصطلحات غير محددة أساسًا، مثل زعزعة استقرار الدولة، وتعريض الوحدة الوطنية للخطر، وتعليق النظام الأساسي للحكم، وتقويض سمعة الدولة أو مكانتها، والأنشطة الأخرى ذات الصلة في قانون الإرهاب، والآثار التي يمكن أن تحدثها هذه الإدراجات غير الدقيقة على حرية التعبير في المملكة العربية السعودية.
وتطرق الخبراء إلى عدم تعريف قانون الإرهاب المصطلحات الرئيسية، والفئات، للجرائم المذكورة فيه، ونتيجة لذلك يجعل من المستحيل التنبؤ مسبقًا بالأفعال التي قد تخضع لعقوبة جنائية، مثل تجريم “تعريض الوحدة الوطنية للخطر” أو “تقويض سمعة/ مكانة الدولة”.
وكذلك المادة 30، التي ورد أنها أضيفت من خلال تعديل 2017، والتي نصت على أن “كل من وصف الملك أو ولي العهد صراحة أو ضمنًا بالكفر أو طعنه في دينه أو عدالته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات”!
وأيضًا المادة 44 من القانون، والتي تنص على أنه “لا يُعاقب من أذاع بأي وسيلة أخبارًا أو بيانًا أو إشاعة كاذبة أو كيدية لارتكابه جريمة إرهابية، أكثر من خمس سنوات سجن أو ما لا يقل عن سنة واحدة”، وهنا الحظر العام على نشر معلومات كاذبة “غامض للغاية”، بحيث لا يتوافق مع متطلبات الشرعية.